الشهيد الأول
233
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
وكلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا عزّره الإمام بما يراه ، ولا يبلغ حدّ الأحرار إن كان حرّا ، وحدّ العبيد إن كان عبدا . ولا يؤدّب الصبيّ والمملوك بأزيد من عشرة أسواط . ويستحبّ لمن ضرب عبدا حدّا في غيره عتقه . وكلّ ما يجب به التعزير للَّه تعالى يثبت بشاهدين ، أو بالإقرار من أهله مرّتين . ويعزّر من قذف أمته أو عبده . ولا يسقط الحدّ بإباحة القذف ، لما فيه من مشابهة حقّ الله تعالى ، ولا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف ، لكنّ الأغلب حقّ الآدمي ، لسقوطه بعفوه وانتقاله بالإرث .